عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
285
اللباب في علوم الكتاب
فصل : [ : إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك ، وقع به بعض الحد أو لم يقع به ] إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك ، وقع به بعض الحد أو لم يقع ( به « 1 » ) « 2 » ، لأنّ ماعزا لما مسته الحجارة هرب ، فقال عليه السلام « 3 » : « هلّا تركتموه » « 4 » . وقيل : لا يقبل رجوعه « 5 » . ويحفر للمرأة إلى صدرها ، ولا يحفر للرجل « 6 » ، وإذا مات في الحدّ غسل وكفّن وصلّي عليه ودفن في مقابر المسلمين « 7 » . قوله : إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ معناه : أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر اللّه . قوله : وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما أي : وليحضر « عذابهما » : حدهما إذا أقيم عليهما « طائفة » نفر من المؤمنين . قال النخعي ومجاهد : أقله رجل واحد ، لقوله تعالى : « وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا » « 8 » . وقال عطاء وعكرمة : اثنان ، لقوله تعالى : « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ » « 9 » وكل ثلاثة فرقة ، والخارج عن الثلاثة واحد أو « 10 » اثنان ، والاحتياط يوجب الأخذ بالأكثر . وقال الزهري وقتادة : ثلاثة فصاعدا ، لأن الطائفة هي الفرقة التي تكون حافة حول الشيء ، وهذه الصورة أقل ما لا بد في حصولها الثلاثة . وقال ابن عباس : « إنّها أربعة ، عدد شهود الزنا » ، وهو قول مالك وابن زيد . وقال الحسن البصري : عشرة ، لأنها العدد الكامل « 11 » . واعلم أن قوله : « وليشهد » أمر ، وظاهره « 12 » للوجوب ، لكن الفقهاء قالوا : يستحب حضور الجمع ، والمقصود منه « 13 » : إعلان إقامة الحد لما فيه من الردع ودفع التهمة . وقيل : أراد بالطائفة : الشهود يجب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادة « 14 » . وقال الشافعي ومالك : يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر ، وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور . وقال أبو حنيفة : « إن ثبت بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرمي ، ثم الإمام ، ثم الناس ، وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام ثم الناس » .
--> ( 1 ) وبه قال أبو حنيفة - رحمه اللّه - ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق . الفخر الرازي 23 / 148 . ( 2 ) ما بين القوسين سقط من ب . ( 3 ) في ب : عليه الصلاة والسلام . ( 4 ) أخرجه الترمذي ( حدود ) 2 / 450 . ( 5 ) وهو قول الحسن ، وابن أبي ليلى ، وداود . الفخر الرازي 23 / 148 . ( 6 ) انظر الفخر الرازي 23 / 148 . ( 7 ) المرجع السابق . ( 8 ) [ الحجرات : 9 ] . ( 9 ) [ التوبة : 122 ] . ( 10 ) في ب : و . ( 11 ) انظر هذه الأقوال في الفخر الرازي 23 / 150 . ( 12 ) في ب : وظاهر . ( 13 ) في الأصل : من . ( 14 ) انظر الفخر الرازي 23 / 150 .